موانع الزواج الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه - منتدى ام السمائيين و الارضيين
الرئيسية التسجيل مكتبي
Image
البحث الأعضاء الرسائل الخاصة


منتدى ام السمائيين والارضيين


   
العودة   منتدى ام السمائيين و الارضيين > منتدى اللاهوت الدستورى للكنيسه > قسم قوانين الاحوال الشخصيه
 
قسم قوانين الاحوال الشخصيه يشمل كل شئ عن الاحوال الشخصيه والاسئله والاجوبه الهامه والغير معروفه للجميع (( حصريا جدا ))

إضافة رد
   
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-15-2011, 12:49 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية mena_malak
 

 

 
1 موانع الزواج الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه





تمتاز هذه الطائفة من الموانع بأنها لو طرأت بعد الزواج.. فانها تؤدي إلى التطليق.. وبالتالي فدراسة هذه المانع تتصل بأنعقاد الزواج بأعتبارها موانع تمنع من انعقادة.. كما تتصل أيضا بانحلال الزواج بأعتبارها أيضاً أسبابا للتطليق.
وهذه الطائفة من الموانع التي تتعلق بصفة ذاتيه في الشخص.. تختلف عن الموانع السابق دراستها والتي ترتبط بكل من طرفي الزواج.. وتمنع من انعقاد زواجهما بأعتبارها موانع مشتركة بينهما تمنع من زواج كل منهما بالآخر.. ولكنها لا تمنع زواج أي منهما بأي طرف آخر لا يتعلق به المنع.. أما الموانع الماثلة التى تتعلق بصفة ذاتية فى الشخص نفسه..
فأنها عبارة عن موانع متعلق بطرف واحد فقط من طرفي الزواج.. وليس كلاهما – ومتي توافر أي مانع واحد في الشخص.. فأنها تمنع قيام الزواج.. بصرف النظر عمن ينوي الاقتران بها.. وفي حالة انعقاد الزواج في وجود هذا المانع الشخصي.. يتعبر مثل هذا.. الزواج باطلا.. بمعنى أن مثل هذه الموانع.. تعتبر موانع مطلقة.. ومثال ذلك.. إجبار أحد طرفي عقد الزواج علي إبرامه دون رضاه (انعدام الرضا).. أو تزويج القاصر في سن أقل من السن التي حددها القانون كحد ادني لسن الزواج (صغر السن).
وهذه الموانع التي تتعلق بصفة ذاتية في الشخص.. البعض منها قد يكون بسبب صفه طبيعية مثل مرضه جسمانيا او نفسيا.. وقد تكون ناشئة عن تكوينه الجثماني مثل الخنوثة والخصاء.. وقد تكون بسبب صفه مدنيه اكتسبها من المجتمع مثل صيرورة الشخص قاتلا.. وهذه الموانع كما اوردها القانون كالآتي:
1) مانع الرضا.. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابيه الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج.
2) مانع السن.. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج.
3) مانع اختلاف الدين أو المذهب:
نصت المادة /13 من مشروع اللائحة على الآتى:
" الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم.. ويتم علنا بين رجل واحد وأمرأة واحدة
مسيحيين.. الخ

أولا: أختلاف الدين:
يشترط لصحة الزواج اتحاد الزوجين في المسيحية (مادة/13 من مشروع القانون الموحد للآحوال الشخصية).. فإذا اختلفا في ذلك امتنع الزواج المختلط حتى يتم اتحاد الزوجين في تبعيتهما للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك بسبب مبدأ تقديس الزواج باعتنباره من أسرار الكنيسة السبعة.. وفي كنيستنا القبطية لا يقبل أي كاهن فيها إجراء مراسم الزواج الكنسي إلا لزوجين قبطيين معمدين في الكنيسة الق4بطية.. كما أن القانون الكنسي للأقباط يجعل من حق أي من الزوجين – فسخ الزواج الكنسي الذي ارتبطا به في حالة اعتناق الزوج الآخر ديانه آخرى غير الدين المسيحي
* الزواج المختلط من الناحية الايمانية:
· مصاهرة المسيحي لغير المسيحي تلزمه بالتخلي عن دينه وأيمانه.. فالزواج في الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية الأرثوذكسية له ضوابطه وقوانينه ومن أهمها عدم زواج المسيحي بطرف مخالف له في الدين والعقيدة.
(تراجع صلوات الاكليل المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية).
* حظر معلمنا بولس الرسول في رسالتيه الأولي والثانية إلي أهل كورنثوس الزواج المختلط.. بل اوجب.. إلا يكون الزواج في المسيحية إلا بين مؤمن ومؤمنه.. ففي:
- الرسالة الأولى 39: 7 يقول: " أن من يتزوج ففي الرب فقط "
- الرسالة الثانية 14: 6 يقول: " لا تكونوا تحت نير غير المؤمنين لأنه.. أي نصيب
للمؤمن مع غير المؤمن!!؟ لذلك اخرجو من وسطهم
واعتزلوا يقول الرب.. واكون لكم أبا وأنتم
تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر علي كل
شئ ".
· الزواج المختلط من الناحية القانونية:
1) نصت المادة /13 من مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية علي أن الزواج لابد أن يتم بين رجل واحد.. وأمرأه واحدة (مسيحيين) أي متحدي الديانة.. ولا يعترف بأي زواج مختلط الأمر للقضاء في صورة " دعوي حسبة " أي لوجه الله تعالى توصلا لحكم القاضي بالتفريق.
3) اما زواج الميلم بالمسيحية (أو اليهودية) فإنه صحيح في الشرع الاسلامي.. وتترتب عليه كافة آثاره في العلاقات الزوجية.. وصحة نسب الأولاد، وتحكم كل هذه أحكام الشريعة الإسلامية دون إخلال بأحتفاظ الزوجه بديانتها وممارشة طقوس وشعائر عقيدتها.
- ولما كان مثل هذا الزواج المختلط محك.. أي يدين أحد طرفيه فقط بالمسيحية.
2) لا يتصور قانونا وشرعا زواج المسلمة بغير المسلم.. فهو باطل بطلانا مطلقا وأن تم واقعا يعتبر علاقة غير شرعيه محرمة، وتستوجب التفريق بين الزوجين، ويحق لأي موطان رفع وما بأحكام الشريعة الإسلامية فينطبق علي الزوجة – أحكام هذه الشريعة مثل تطليقها بالإرادة المنفردة من جانب الزوج طلاقا رجعيا أو بائنا.. أو اتخاذ لنفسه زوجه ثانية، وأيضاً تطبيق احكام الشريعة فيما يتعلق بالنفقه والنشوز والطاعه.
- ومن ناحية أخرى.. فأن الأولاد ثمرة هذا الزواج يكونون من المسلمين اتباعا لدين أبيهم المسلم – لحين بلوغهم سن الرشد فيما لو رغبوا في اعتناق دين آخر.
- وأخيرا فأن قانون المواريث المصري.. وهو تشريع موحد ينطبق علي سائر المصريين أيا كانت ديانتهم يجعل اختلاف الدين مانعا من الميراث.. ومن ثم فأن الزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم عند وفاته.

ثانيا: اختلاف المذهب:
ويقصد باختلاف المذهب.. أن يكون الزوجان المسيحيان غير متحدي المذهب او الملة كزواج القبطي الأرثوذكسي بقبطية كاثوليكية.. أو زواج أحد أبناء كنيسة الروم الأرثوذكس المصريين بزوجة سريانية أو انجيليه.
والزواج المختلط مذهبيا يظهر في الواقع كثيرا.. في أحوال تغيير أحد الزوجين لمذهبه أو ملته بعد الزواج.. مثل الزواج الذي ينعقد بين زوجين قبطيان أرثوذكس.. ثم يغير أحدهما ملته بعد الزواج إلى الروم الأرثوذكس.. فأصبحا بعد الزواج مختلفي ملة..
وطبقا لنص المادة/7 من القانون 462 لسنة 1955.. فأنه لا يعتد بهذا التغيير الذي تم بعد الزواج.. إلا إذا كان إلى الإسلام.. فتطبق الشريعة الاسلاميه علي الزوجين باعتبارهما مختلفي الديانة.
وقد اتفقت الطوائف المسيحية بالإجماع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي عدم قبول تغيير الطائفة أو المذهب في هذه الأحوال.. وتطبيق الشريعة الخاصة بعقد الزواج عند إبرامه بأعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

4) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق
وحدة الزوجية:
تنهي التعاليم المسيحية عن تعدد الزوجات.. ويعتبر مبدأ عدم تعدد الزوجات واقتصار الرجل علي زوجة واحدة من المبادئ الأساسيه في الديانة المسيحية.. وحكمة ذلك مؤسسه علي مبدأ قدسية الزواج وقول السيد المسيح له المجد:
" ومن البدء خلقهما رجلا وأمرأة.. فهما ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا "
* ولا يتصور أن يصبح الزوجان جسدا واحدا إلا إذا اخذ بمبدأ وحدة الزواج.. وعلي هذا فالرجل المتزوج لا يستطيع أن يتخذ زوجه أخري طالما أن الزواج الأول لا يزال قائما.. لان ذلك يؤدي على تعدد الزوجات.. وهو ما تحرمه الشريعة المسيحية.. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تعقد زواجا ثانيا طالما إنها مرتبطة بزواج قائم.. فلا تعدد للزوجات ولا تعدد للأزواج.
* وقد نصت المادة /25 من لائحة /38 على هذا المنع بقولها:
" لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما "
* كما نصت المادة /32 فقرة /5 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي اعتبارالزواج باطلا إذا كان احد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم.
وقتية هذا المانع:
* ومن ثم فأن مشغولية أحد الزوجين بزوجية قائمة من موانع الزواج.. بحيث لا يحل للإنسان أن يعقد عقد زواج جديد إلا إذا انحلت الزوجية السابقة.. وتبعا لذلك فهذا المانع لا يتوافر إلا إذا كان الزواج الأول قائما أي زواجا صحيحا.. فالعبره بأبرام الزواج. ولو لم يكن قد تم الدخول فالزواج في الشريعه المسيحية يوجد صحيحا وكاملا بمجرد ابرامه بصرف النظر عن الدخول.. فالزواج الأول إذا انعقد صحيحا. لا يجوز أن ينعقد بعدة زواجا آخر.. ما لم يثبت انقضاء الزواج الأول بالوفاة أو التطليق.
* وقد تنحل رابطة الزوجية بالوفاة.. وشهادة الوفاة هو دليل إثبات انقضاء الزواج.. وعلى هذا يستطيع الزوج الأرمل أو الأرملة مرة ثانيه.. ولكن في حالة وفاة الزوج تستطيع الزوجة الأرملة الزواج مرة ثانية بعدما تقضي فترة العدة.. وهي عشرة اشهر حتى يتأكد خلوها من الحمل.. أما في حالة وفاة الزوجة.. فأن الزوج يستطيع أن يتزوج ثانيه دون قيد أو شرط.
* أما إذا كان الزوج مفقودا.. ولا يعرف حياته من وفاته فأنه لا يجوز للزوجه أن تتزوج مره ثانيه إلا بعد صدور الحكم بأعتباره ميتا وبعد قضاء فترة العدة.. فالوفاة الحكمية في هذه الحالة تعتبر قد حدثت للزوج من تاريخ صدور الحكم بأعتبارة مفقودا.

جزاء مخالفة هذا الشرط:
إذا تزوج أحد الزوجين قبل انحلال الزوجية الأولي.. وقع الزواج الثاني باطلا وأعتبر الزوج زانيا. ويترتب علي ذلك أحقية الزوج الآخر في طلب التطليق.. لان الزنا من الأسباب الشرعية للتطليق بالاضافه إلى معاقبة الزاني بجريمة الزنا.. هذا بالاضافه إلى أن الزواج الثاني أثبتت بياناته بالخطأ في المحرر الرسمي الذي عقد به وهو وثيقة الزواج.. مما يعد تزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون الجنائي.
· وفي هذا الشأن لا يجب إغفال نص المادة /21 من مشروع اللائحة الموحدة التى نصت علي:
" يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج ىخر، قبل انحلال الزواج القائم
بينهما انحلال باتا، ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا
وتعدد الزوجات محظور في المسيحية "
· وأخيرا.. ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن أن رجل الدين هو الذي يتحق من انتقاء مانع الارتباط بزوجية قائمة.. وتبعا لذلك فأن من يدعي بطلان الزواج يكون عليه أن يثبت أن أحد الزوجين لا يزال مرتبطا بزواج قائم.. وهي مسألة من السهل إثباتها عن طريق إثبات وجود عقد زواج سابق لأي سابق من الزوجين.. وعلي الزوج الآخر أن يثبت تحلله من هذا الزواج.

5) أنتظار المرأة عشرة أشهر قبل عقدها زواجا ثانيا (فترة العدة)
· يحتم القانون عي المرأة التي ينحل عقد زواجها.. أن تنتظر عشرة أشهر قبل ان تتزوج زواجا جديدا سواء اكان انحلال الزوجية بسبب الوفاة أو التطليق او بسبب البطلان.
· وقد نصت المادة/26 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي الآتي:
" ليس للمرأة التي توفي زوجا او قي بانحلال زواجها منه
أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة
من تاريخ الوفاة.. إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد "
· والحكمة من تقرير هذه المدة (عشرة أشهر) هو منع اختلاط الأنساب.. لان المرأة إذا تزوجت مباشرة عقب انفصالها عن زوجها السابق وقبل مضى عشرة أشهر.. وأنجبت يحدث لبس وتشكك في نسب المولود.. هل ينسب للزواج الأول أم الثاني؟.
· وأحكام العدة تسري سواء علي الزوجة المطلقة أو الارمله أو المحكوم ببطلان زواجها.. وفي حالة الوفاة تبدأ العشرة شهور من تاريخ الوفاة.. وفي الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.
· وأوردت المادة المذكور علي أنه هذا الميعاد (عشرة أشهر) إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج.

6) لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه
ويلاحظ أن هذا المانع هو حقيقته أيضاً (مانع عقابى) قصد به من المنع.. عقاب الزاني.. ومنع زواجه بسبب علة زناه.. سواء كان الزان رجلا أو امرأة.
وليس هذا النص بشامل لكل أمراة مطلقه أيا كان سبب تطليقها، إنما هو خاص بالمطلقة أو المطلق لعلة الزنا – إذ أن هذا المانع يفهم علي ضوء ما ورد في إنجيل القديس متي الرسول في الإصحاح 19: 9 والتي ورد به علي فم السيد المسيح له المجد:
" من طلق امرأته إلا لعله الزنا واخذ اخرى يزني
ومن تزوج مطلقه فقد زني "
فالإنجيل لا يتصور إلا أن تكون المطلقة زانية.
· ولم يرد في لائحة 1938 أي نص يمنع الزواج بمطلقة. اكتفاء بما جاء في الإنجيل من تحريم الزواج بالمطلقة لعلة الزنا.
· أما في نصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديد الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر.. فقد ورد بصراحة نص.. يحرم زواج من طلق لعلة زناه.. إذ ورد بنص المادة /23 منه علي الأتي:
" لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا "
* ويترتب علي ما تقدم أن الزاني.. سواء كان رجلا أو امرأة.. والذى طلق بسبب ثبوت الزنا عليه، لا يجوز له أن يبرم زواجا جديدا.
* وبتاريخ 18/11/1971 صدر
القرار البابوي رقم /7
بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا
متضمنا..
1) عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس، لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا. فقد ورد تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل، قوله:
" وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني " (متي5: 22)
وقد كرر الرب هذه الوصية في أجابته علي الفريسيين إذ قال لهم:
" أقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وزوج بأخري يزني " (متي19: 11)
ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها (مرقص 10: 11).
2) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما.
البابا شنودة الثالث
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
* كما أرسى المجلي الاكليريكى ما هو في حكم الزنا..
فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيه كما في الأحوال الآتية:
1) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها وأذنه بغير ضرورة.
2) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غيب تدل علي وجود علاقة أثمه بينمها.
3) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه.
4) تحريض الزوج زوجته علي ارتاب الزنا والفجور.
5) اذا حبلت الزوجه في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
6) الشذوذ الجنسي.
وما ينطبق علي الزوج ينطبق علي الزوجه.
وبتاريخ 18 / 11 / 1971 اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم (8)
الخاص بعدم زواج المطلقات نوجزه في الآتي:
1) لا يجوز زواج المطلقة، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل..
* " من يتزوج مطلقة فإنه يزني " (متي 5: 32)
* وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه الي الفريسيين إذ قال: " والذي يتزوج بمطلقة يزني
(متى 19: 9)
* وقد ورد في الانجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني "
(لو 16: 18)
* وورد في الانجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني "
(مرقس 10: 12).
* والمرأة المطلقه أما أنها طلقت لسبب زناها، أو لسبب آخر غير الزنا.. فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فأن الانجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسه التي أوردناها إذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد.
أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الانجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب.
2) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج، فأن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج، ويدخل في نطاق زنا الزوج.. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة.
3) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه. أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله الي المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الأعلى للأحوال الشخصية.
البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

7) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زوالة يمنع من وجود علاقة زوجية
نصت المادة / 25 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد علي الآتي:
" لا يجوز الزواج في الأحوال الاتية:
1) اذا كان لدي احد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنه.. والخنوثة.. والخصاء.
2) اذا كان احدهما مجنونا.
3) اذا أن أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياه الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل.. والهري.. والجزام.. ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
وطبقا لهذا النص الصريح يعتبر المرض – إذا توافرت فيه شروط معينه – مانعا من الزواج في الشريعة المسيحية.. وتبعا لذلك ايضاً يمتنع انعقاد الزواج اذا كان أحد الزوجين مصابا بالعجز الجنسي سواء كان (عنه.. أو خنوثه.. أو خصاء) أو بالجنون.. أو باي مرض غير قابل للشفاء أو قابل له.. ولكنه معد بحيث يخشي منه علي سلامة الطرف الأخر..
ومرض (العنه) هو انعدام القدرة علي اقامه علاقة زوجيا انعداما كاملا.. سواء كان ذلك بسبب بواعث نفسية وتسمي (عنه نفسية) أو بسبب مرضي وتسمي (عنه مرضية) والعنه بنوعيها تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج سواء كانت سابقه علي الزواج ومتحققه وقت قيامه.. لان مثل هذا المانع يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج – اذا ما تم – باطلا بطلانا مطلقا – بشرط ثبوت أن هذا العجز لا يرجي زواله.. ولا يمكن البرء منه.
والحكمه من هذا المنع.. انه من غايات الزواج الأساسية أشباع كل من الرجل والمرأة لغريزته الجنسيه.. فأذا لم يتسني له اشباع هذه الرغبة.. فمن باب اولي لا ينعقد زواجها..
لذلك نجد الغالبية العظمي من الشرائع المسيحية تجعل من العجز الجنسي مانعا من انعقاد الزواج.. وتبعا لذلك لابد أن توافر شروط معينه لكي يمتنع انعقاد الزواج بسبب العجز الجنسي..
وهذه الشروط هي:
1) أن يكون العجز سابق علي الزواج
2) أن يكون العجز الجنسي مما لا يرجي الشفاء منه.. لأن مثل هذا العجز فقط هو الذي لا يتحقق مع قيامه مقصود الزواج.
3) أن يكون العجز جسميا.. أي لا يرجي شفاؤه وبالتالى يتحقق ضرر من جرائه.. والمرجع في ذلك الى الفحص الطبي.
* وتقدير عما اذا كان العجز يرجئ أو لا يرجئ شفاؤه.. متروك للقاضي بعد أخذ رأي أهل الخبرة
· وتبعا لذلك فأن اعتبار العجز الجنسي مانعا من الزواج مسأله ترقي إلي مرتبه النظام العام.. ومن ثم فأن الزواج الذي يعقد رغم توافر هذا المانع يكون باطلا بطلانا مطلقا.. سواء علم به المصاب أو لم يعلم.. وسواء رضي به الطرف الأخر أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضا لا يزيل واقعه معينه هي أن مثل هذا الزواج لن يتحقق المقصود منه.
· وقد طبق القضاء هذه ىالقاعدة فقضي ببطلان الزواج بصرف النظر عما اذا كانت الزوجه تعلم بالعجز قبل الزواج أو تجهله.
· أما بالنسبه لما ورد بالفقره (2) من المادة المذكورة والخاصه بأعتبار الجنون مانعا من الزواج.. فذلك يرجع إلي أن المجنون.. هو الشخص عديم التمييز المنعدم الاهلية.. وبالتالي لا اراده له.. ولا يتصور أن يصدر منه رضا بالزواج.. وبالتالي فأن أصابته بالجنون تجعلة غير كامل الاهلية.. حتي ولو عقد الزواج اثناء فترة افاقته المؤقته من الجنون.. فأن مثل هذا الزواج يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.




l,hku hg.,h[ hgkhazm uk wtm `hjdm td hgaow ktsi







التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ام السمائيين و الارضيين