الزواج في شريعة الأقباط الارثوذكس - منتدى ام السمائيين و الارضيين
الرئيسية التسجيل مكتبي
Image
البحث الأعضاء الرسائل الخاصة


منتدى ام السمائيين والارضيين


   
العودة   منتدى ام السمائيين و الارضيين > منتدى اللاهوت الدستورى للكنيسه > قسم قوانين الاحوال الشخصيه
 
قسم قوانين الاحوال الشخصيه يشمل كل شئ عن الاحوال الشخصيه والاسئله والاجوبه الهامه والغير معروفه للجميع (( حصريا جدا ))

 
   
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-15-2011, 12:46 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية mena_malak
 

 

 
Unhappy الزواج في شريعة الأقباط الارثوذكس





الزواج في شريعة الأقباط الارثوذكس
اولا: الزواج من منظور كنسي:
الأمر الذي يجب التركيز عليه في مجال الأحوال الشخصية. هو ان الزواج عند المسيحيين يعد سرا من اسرار الكنيسة البعة، فهو مثل المعمودية، الميرون المقدس والاعتراف والتناول.. فالزواج سر مقدس تتولي الكنيسة منذ تأسيسها عقده وصيانته، ولا تحله ألا في نطاق ضيق وبشروط محدودة.. حفاظا علي كيان الاساسية من التفكك والانحلال
.. وللزواج المسيحي قوانين وتشريعات مفتبسة من الكتب المقدسة.. ومن تقاليد الكنيسة الموروثة عن الرسل والأباء القديسين علي مر الأجيال.

· والذي يدل علي قدسيه الزواج المسيحي.. هو ما تحيطه به الكنيسة من شعائر دينيه فهو يعقد في الكنيسة أمام الهيكل بصلوات ومراسيم.. مع قراءة الانجيل المقدس ورسائل الرسل.. وتفرض الكنيسة علي الراغب في الزواج ان يستعد له بممارسات دينية.. وتطلب منه التقيد بشروط محدده في القوانين الكنسية غايتها صيانة الزوجية.. ورعاية الأولاد.. كل هذا لان الكنائس كلها جرت منذ البدء علي اعتبار رباط الزوجية من عمل الله.. وقد جاء في الانجيل المقدس من قولالسيد المسيح له المجد في إنجيل مرقس (ما جمعه الله لا يفرقه إنسان).. فالله هو الذي يربط الزوجين برباط مقدس.. ولا يملك الانسان ايا كان أن يفرق ما جمعه الله.. وحين يقوم رجل الدين بمراسيم الزواج.. انما يفعل ذلك لا بصفته الشخصية.. بل بالسلطة الروحية الممنوحة له من الله كوسيط بين الله والزوجين.. حيث ينال الزوجان نعمه غير منظورة.. ويدهنان بالزيت المقدس.

ويخلص مما سبق
أن الزواج المسيحي ركن من أركان الدين.. ولا يملك إنسان أن يغير ما حدده مؤسس ديانتنا السيد المسيح له المجد.

ثانيا: الزواج من منظور قانوني:
تعريف الزواج:
· نصت المادة / 5 من لائحة الاجبار الشخصية الصادرة في 8/ 8 1938 علي الاتي:
" الزواج سر مقدس، يثبت بعقد، يرتبط به رجل وأمرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة تتعاون علي شئون الحياة ".
· ونصت المادة / 13 من نصوص مشروع قانون الإجبار الشخصية الموحد لجميع الطوائف المسيحية بمصر علي الاتي:

" الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم.. ويتم علنا
بين رجل واحد.. وامرأة واحدة.. مسيحيين صالحين
للزواج، لتكوين اسرة.. تتعاون علي شئون الحياة
في معيشة واحدة ".
كما نصت المادة / 14 علي الاتي:
" لا ينعقد الزواج صحيحا.. ألا إذا تم بمراسيم دينية علي يد
رجل دين مسيحي مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية ".

· ويعتبر الأقباط الأرثوذكس الزواج من المقدسات ويرفعونه غلي مرتبة السر الإلهي.. إذيعتبر سرا من أسرار الكنيسة.
· ونظرا لما للزواج من أهمية فقد خص السيد المسيح له المجد علاقة الزوجية دون سائر علاقات الأفراد الأخري باحكام قاطعه.. فقد ورد بإنجيل متي الإصحاح 19 (الاَ يات من 3-9)

" وجاء اليه الفريسيون لجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب.. فأجاب وقال لهم.. اما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثي.. وقال من اجل هذا يترك الرجل أباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد.. فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان، فقالوا له فلماذا اوصي موسي أن تعطي كتاب طلاق فتطلق، قال لهم يسوع أن موسي من اجل قساوة قلوبكم أذن لكم ان تطلقوا نساءكم.. ولكن من البدء لم يكن هكذا.. واقول لكم إلي من طلق امراته ألا بسبب الزني وتزوج بأخري يزني.. والذي يتزوج بمطلقة يزني. "

* مما سبق نستخلص أن الزواج المسيحي له صفات.. وخصائص جوهرية لا يوجد ألا بها.. وينعدم بانعدامها.. أو بانعدام احدها.. كما يوجد ايضا غايات لأي زواج.

أولا: صفات الزواج المسيحي
· نصت المادة / 13 من نصوص مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية.. علي أن الزواج المسيحي.. رباط ديني.. مقدس.. دائم.. ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة.. مسيحيين.. صالحين للزواج لكوين أسرة تتعاون علي شئون الحياة في معيشة واحدة.
· كما نصت المادة / 14 ايضا.. علي أن الزواج لا ينعقد صحيحا، ألا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له باجرائه من رئاسته الدينية.
ويستخلص من هذين النصين صفات الزواج المسيحي.. التي لا يوجد ألا بتوافرها جميعا.. والتي ينعدم بانعدامها.

أ‌- الزواج عقد:
ومعني كونه عقد.. يعني انه رباط قانوني يقيد الزوجين.. وأساس ذلك الرباط رضا الزوجين به واتفاقهما عليه.. وهذا الرضا بالزواج يكون قانونيا..إذا توافر فيه غيجاب.. وقبول طرفي عقد الزواج.

· فالأيجاب.. هو ما صدر من كلام أحد طرفي الزواج علي الطرف الآخر
· والقبول.. هو ما صدر من الطرف الآخر بالموافقة
وكلا من الأيجاب والقبول (الرضا) هو ما اشترطته المادة /15 من نصوص مشروع قانون الإجبار الشخصية الموحد التي نصت علي انه:
" لا ينعفد الزواج ألا برضا الزوجين ".
وتثور مشكله الرضا (الإيجاب والقبول) في حالة ما إذا كان طرفي عقد الخطبة.. كلاهما أو أحدهما اخرس.. فكيف يبدي رضاه بالزواج.. لذا نصت المادة / 18 من نصوص لائحة الأحوال علي الاتي:
" ينفذ زواج الأخرس بإشاراته إذا كانت معلومة ومؤديه إلي
فهم مقصودة"

ب‌- الزواج عقد ديني:
· ويقصد بكونه عقدا دينيا.. انه يشترط لصحته.. أن يعقد طبقا لمقتضي الأوضاع والمراسيم الخاصة بالكنيسة.. علي يد كاهن مصرح له بأجراء هذا الزواج من رئاسته الدينية.. وسبب هذا أن الزواج في الشريعة الأرثوذكسية سرا من الأسرار المقدسة.. وهذه الصفة تميزه عن الزواج المدني.. الذي هو مجرد عقد يتم بواسطة السلطة الإدارية ومن غير السلطة الدينية وعلي ذلك فأن الزواج المسيحي لا ينعقد ألا بعد أتمام المراسيم الدينية.
· والزواج بأعتباره عقدا دينيا.. يعتبر ركنا شكليا.. ألا أن الشكل في هذا الزواج ليس شأنه شأن الشكل.. بالنسبة لباقي العقود الشكلية.. فالشكل في العقود الأخري مجرد صورة يظهر فيها اتفاق الطرفين، أما الشكل في الزواج فهو اكثر من ذلك.. فهو الذي ينشيء الزواج أو هو جوهر الزواج.. إذ انه يتمثل في المراسيم الدينية الخاصة بطقس عقد الزواج.. فالذي يحلل المرأة للرجل ليس هو الرضا كما هو في شأن باقي العقود الأخري.. إنما في صلاة عقد الزواج نفسه (طقس الإكليل المقدس).

ج- الزواج عقد مؤبد أو علاقة أبدية:
· ويقصد بهذه الصفة أن الزواج.. متي انعقد صحيحا.. فأن عقدته لا تنحل أثناء حياة طرفيه، وذلك تأسيسا علي ما ورد في الإنجيل المقدس.. " وقيل من طلق امرأته ألا لعله الزنا يجعلها تزني.. ومن تزوج بمطلقه فأنه يزني. (متي5/31-32)

· وعلي ذلك.. فأن عدم انحلال الزواج.. مؤسس علي اعتبار الزواج من المقدسات أي سر مقدس.. ذلك ان بولس الرسول شبه رابطة الزوجية بالعلاقة بين السيد المسيح والكنيسة.. وبما ان الاخيرة مقدسة ودائمة.. فكذلك أيضا يكون الزواج.

د- تحديد سن معين للزواج:
· نص المشرع في المادة / 16 من مشروع قانون لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي أنه:

لا يجوز
زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة..
ولا زواج المرأة قبل بلوغها سته عشر سنه ميلادية كاملة..

*وسوف نتناول اثناء شرحنا للجزء الخاص بالولاية في الزواج.. شرحنا تفصيليا لنصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالسن.. وأيضا المراحل العمرية المختلفة للسن.. واسباب منع الزواج.. وإباحته.. في كل مرحلة علي حدة بصورة محددة.




hg.,h[ td avdum hgHrfh' hghve,`;s







التوقيع

رد مع اقتباس
 



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ام السمائيين و الارضيين