عقد الخطبه - منتدى ام السمائيين و الارضيين
الرئيسية التسجيل مكتبي
Image
البحث الأعضاء الرسائل الخاصة


منتدى ام السمائيين والارضيين


   
العودة   منتدى ام السمائيين و الارضيين > منتدى اللاهوت الدستورى للكنيسه > قسم قوانين الاحوال الشخصيه
 
قسم قوانين الاحوال الشخصيه يشمل كل شئ عن الاحوال الشخصيه والاسئله والاجوبه الهامه والغير معروفه للجميع (( حصريا جدا ))

 
   
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-15-2011, 12:39 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية mena_malak
 

 

 
Unhappy عقد الخطبه





عقد الخطبة
مشروعية عقد الخطبة:
· يسبق كل عقد من العقود ذات الشأن والخطر.. مقدمات.. يبين فيها كل واحد من المتعاقدين مطالبه ورغباته فأذا تلاقت الرغبات اقدما علي كتابة العقد.. فيتم العقد تبعا لذلك بتلاقي الارادتين بين المتعاقدين.
· وعقد الزواج هو اخطر عقد بالنسبة لعاقديه إذ هو عقد موضوعه (الحياة الانسانيه) وهو عقد يعقد علي سبيل الدوام الي نهاية الحياة.. ولهذا كانت مقدماته لها خطورتها.. فكان لابد لمن اراد الزواج، ان يكون كل منهما علي بينه من امر الاخر قبل الارتباط بعقد الزواج.. حتي لا يكون الزواج عن جهل.. ولهذا شرعت احكام الخطبة.
· وقد جاء في لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس التي اقرها المجلس المللي العام بجلسته المنعقدة في اول بشنس سنة 1654 للشهداء الموافق 9 مايو عام 1938 والتي بدأ سريانها اعتبار من اليوم الاول من شهر ابيب 1654 الموافق 8 يوليو 1938 ميلادية..
وهي اللائحة المطبقة حاليا بالمحاكم في تعريف عقد الخطبة الاتي:

المادة الاولي:
الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة علي الزواج
ببعضهما في اجل محدد
كما نصت المادة الاولي ن نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد لجميع الطوائف المسيحية بمصر.. في تعريف الخطبة علي الاتي:

" الخطبة وعد متبادل، بين رجل وامرأة،
بالزواج في اجل محدد "

· وهكذا جرت العادة علي ان الطرفان لا يعقدان زواجهما عند اول تعارف يحدث بينهما.. بل يبدأن علاقتهما بوعد بسيط.. ويؤخران العقد الي اجل مسمي، ويجب لصحة الخطبة ان يكون كلا من العاقدين علي قاطع.. وظن راجح.. بحاله العاقد الاخر وما علية من عادات.. واخلاق.. ليكون العقد مبنيا علي اساس صحيح.. ومعرفة ذلك تكون بالتحري.. والبحث.. والسؤال.. وغير ذلك مما يعطي علما قاطعا.. وظنا راجحا.
· ولا جدال ان هذه العادة مستحسنه وضرورية بالنظر الي خطورة عقد الزواج إذ به يتصرف الانسان في مستقبل ايامه.. وعليه مدار هنائه.. او شقائه.. لذلك كان من الضروري أن يتوفر لدي كل طرف متسع من الوقت يجمع في المعلومات الخاصة بحال الطرف الاخر.. ويتقصي عن اخلاق قرينه الذي سيرتبط به ارتباطا يدوم مدي الحياة.. وبهذا ثقل قضايا الطلاق.. ويزول كثير من مشكلاتنا الاجتماعية.
· ولما كان الغرض من الخطبة تعرف كل طرف علي احوال الطرف الاخر.. كان لابد لكليهما ان يكون علي علم بخلق الاخر ومستوي تفكيره.. واسلوب حياته ويتم ذلك العلم بالرؤية.. وهي احد طرق المعرفة.. وقد ابيح للرجل ان ينظر الي من يريد الزواج بها.. ولكنة اشترط ان (لا تكون الرؤية في خلوة)
· وهناك رأي ان الرؤية يجب ان تسبق الخطبة عند نية الزواج من هذه المرأة حتي إذا انتجت الرؤية اقداما.. وان انتجت احجاما لم يكن في ذلك ايذاء ولا حرج لاسرتها.. والرؤية قبل الخطبة تكون برؤيتها خفية.. او فجأة من غير ان تعلم.. او تعلم ذويها بنية الزواج.. ولذلك الاستحسان مكانة من اللياقة والعرف والخلق الكريم برضاه ويؤيده.

التكييف القانوني للخطبة
الخطبة.. او الوعد بالزواج.. ليس الا تمهيداً لرابطة زوجية، وهذا الوعد لا يضير احدا من المتواعدين.. ولكل منهما ان يعدل في أي وقت شاء عن إتمام الخطبة.. إذ لا شك في انه يجب ان يتحقق كامل الحرية في اجراء عقد الزواج الذي له خطرة في شئون المجتمع.. وانه وان كان كلا المتواعدين علي الزواج مطلق الحرية في العدول عنه من غير ان يترتب علي هذا العدول إلزام بتعويض ما.. الا انه إذا لازمت الوعد بالزواج.. والعدول عنه افعال مستقلة عنهما استقلالا بينا بحكم انها مجرد وعد بالزواج فعدل عنه.. وتكون هذه الافعال قد الحقت ضرراً ماديا.. او ادبيا لاحد المتواعدين، كانت هذه الافعال الخاطئة موجبة للتعويض، علي من صدرت منه باعتبارها افعالا ضارة في ذاتها.. وليست نتيجة العدول.

· والخطبة تنشيء علاقات بين الطرفان لا يمكن تجاهلها كما لا يمكن إغفال اعتبارها ولا تجريدها من أي تقدير قانوني، ففيها إيجاب يقترن بقبول علي الوعد بالزواج، فهو ارتباط قانوني.. وعقد قائم.. والاصل ان العدول عن الخطبة لا يترتب علية مسئولية مدنية.. ألا إذا ترتب علي العدول عن الخطبة ضرر مالي.. أو معنوي لاحد الطرفين كان الطرف الذي يعدل مسئولا عن تعويض الضرر طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني والتي تانص علي أن:

" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض "
وهذا ما استقر علية الفقة والقضاء بعد أن ثار الخلاف في شأن التعويض عن فسخ الخطبة سواء في مصر او فرنسا.. فرأي يري عدم جواز التعويض عن فسخ الخطبة تأسيسا علي انه حق يجيزه له كون الخطبة مجرد وعد فقط بالزواج.. وفترة اختبار وتعارف ورأي أخر يتمسك بحق الطرف الاخر في التعويض عن فسخ الخطبة إذا لازم العدول افعال خاطئة.. وقد استقر الفقة والقضاء علي
الاتي:
1) الخطبة ليست بعقد ملزم.
2) مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا للمطالبة بالتعويض عن فسخ الخطبة.
3) إذا اقترن العدول عن الخطبة بأفعال أخري خاطئة ألحقت ضررا باحد الخطيبين.. جاز الحكم بالتعويض علي من تسبب في احداث هذا الضرر طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية.

مفهوم الخطبة في الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الخطبة مرحلة تمهيدية تسبق الارتباط النهائي بين الطرفين بالزواج.. وهي وعد غير ملزم بينهما يمكن لأي منهما التحلل من هذا الوعد في أي وقت يشاء.. ومدي اهمية الخطبة بالنسبة للمسيحيين هو صعوبة انحلال الزواج بالطلاق.. بل وفي اضيق الحدود مما يجعل وجوب تقرير الخطبة بين الطرفين المسيحيين أمر حتمي حتي يمكن لأي منهما التعرف علي الاخر المعرفة الحقيقية في هذه الفترة.

وقد كان للكنيسة القبطية الارثوذكسية في مصر مفهوما اخر للخطبة وهو اقرب الشبه بينه وبين الزواج وهو ما يسمي (عقد الاملاك) وهو بنفس إجراءات الزواج.. دون المخالصة الجسدية.. ويتم بعقد الإكليل وهو ملزم لزوما كاملا بالنسبة للطرفين.. ولا يمكن ان ينحل هذا العقد أي (عقد الاملاك) ألا بشروط انحلال الزواج المسيحي نفسه.
ونظرا لان المسافة بين عقد الاملاك وعقد الاكليل كانت مسافة كبيرة مما يجعل البعض يحاول اعتبار عقد الاملاك كالخطبة يمكن التحلل منه بسهوله.. حتي أن هذا المفهوم انشأ كثيرا من المنازعات مما جعل الانبا كيرلس الرابع (ابو الاصلاح) ان يامر باتمام الاجرائين في وقت واحد (الاملاك والاكليل) مما جعل الخطبة كوعد بالزواج.. مرحله منفصلة وسابقة تماما عن الزواج أي عن
(عقد الاملاك والاكليل معا).
وعلي هذا نلاحظ أن الخطبة في مفهومنا الحالي سواء عقدت في الكنيسة.. بأتباع الطقوس الدينية والمدنية.. أو عقدت خارج الكنيسة فهي في كلتا الحالتين وعد بالزواج غير ملزم للطرفين بأتمام زواجة.

ونذكر أن مفهوم الخطبة ورد في مشروع نصوص قانون الاحوال الشخصية بأنها مجرد وعد بالزواج بين رجل وامرأة بالزواج في اجل محدد.. وتبعا ذلك فلكل من الخطيبين العدول عن الخطبة وعدم إتمام الزواج في أيه لحظة وبأرادته المنفردة.

شروط انعقاد الخطبة
لانعقاد الخطبة طبقا لأحكام شريعة الاقباط الارثوذكس.. لابد من توافر العديد من الشروط الموضوعية.
ولما كانت الخطبة ايضا من العقود الشكلية فلابد ان تتم مستوفية الشكل الذي تستلزمه شريعة الاقباط الارثوذكس.

وتبعا لذلك يمكن تقسيم انعقاد الخطبة إلي نوعين من الشروط:
الأولي: الشروط الشكلية.. وهي شروط (خاصة)
الثانية: الشروط الموضوعية.

أولاً الشروط الشكلية لصحة انعقاد الخطبة
أولا: محضر الخطبة.. والبيانات التي يشمل عليها:
· يعتبر محضر الخطبة عقدا شكليا في شريعة الاقباط الارثوذكس.. ولهذا يجب إفراغ الخطبة في محضر خطبة (وثيقة رسمية) يحررها كاهن من كهنة الكنيسة.. ويوقع عليها كلا من الخطيب والخطيبة.. وولي القاصر منهما.. كما يوقع عليها ايضا كل من الكاهن الذي اجري الخطبة.. والشهود.. ويجب أن تحفظ الوثيقة في سجل خاص.
· والشكلية هنا تستهدف إضفاء نوع من الجدية علي الخطبة.. وحتي يمكن المحافظة علي سمعة الفتيات.. وتدخل الكنيسة يستهدف مباركة الاتفاق الذي صار بين الخطيبين.. وذلك يتم عن طريق الصلاة وكلمة الله كعربون للاتصال الروحي والاقتران المقدس.
· ووثيقة الخطبة.. أو محضر الخطبة يجب أن يشتمل علي بيانات معينة الغرض منها إثبات شخصية الخاطبة أو التحقق من عدم وجود مانع من موانع الزواج.. وطبقا لنص المادة /5 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد يجب أن يتضمن محضر الخطبة البيانات الاتية:
1) أسم كل من الخاطب والمخطوبة.. ولقبه وسنه.. وصناعته.. ومحل إقامته.. وبيانات بطاقته الشخصية.
2) أسم كل من والدي الخطيبين.. ولقبهما.. وصناعتهما أو اسم ولي القاصر من الخطيبين.. ولقبه وصناعته.. ومحل إقامته.
3) إثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه.. وحضور الولي الشرعي.. أو من ينوب عنه أن كان احدهما قاصرا.. ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
4) إثبات حضور شاهدين علي الاقل.. مسيحيين راشدين.. واسم كل منهما.. وصناعته.. ومحل إقامته.
5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها.
6) الميعاد الذي يحدد للزواج.
7) قيمة الشبكة والاتفاقات المالية أن وجدت ويوقع علي محضر الخطبة كل من الخاطب والمخطوبة.. وولي القاصر منهما أن وجد..أو ينوب عنه والشهود.. ورجل الدين الذي اجري الخطبة.. وتحفظ وثيقة الخطبة في مقر الدينية، بعد تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
· ولابد أن يتحقق الكاهن من خلو كل من الخطيبين من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج وبناء علي تسجيل محضر الخطبة.. يصدر ما يسمي بتصريح عقد الزواج.. وهو موافقة البطريركية علي إتمام الزواج.

ثانيا: تحديد ميعاد الزواج في وثيقة الخطبة:
· حددت الفقرة السادسة من الفقرة الخامسة.. من مشروع قانون الاحوال الشخصيةالموحد.. علي ان تتضمن وثيقة الخطبة الميعاد الذي يحدد لعقد الزواج.. ويترك تحديد هذا الميعاد لرغبة اطراف التعاقد.. ويتوقف ذلك علي درجة معرفة الخطيبين ببعضهما قبل الخطبة.. فمثلا إبرام الزواج بين اطراف توجد بينهما صلة قرابة.. عادة ما تكون قصيرة.. بعكس الافراد الذين لم يسبق لهما معرفة بعصهما.. فتكون مدة الخطبة أطول.. كما تتوقف قدرة كلا من الخطيبين المالية كعامل مؤثر في تحديد مدة الخطبة وأتمام الزواج.
· ويمن القول بانه.. إذا ما اغفل الاطراف تحديد اجل الزواج في وثيقة الخطبة فان ذلك لا يؤدي غلي ابطال الخطبة.. لان المفروض أن تكون مدة الخطبة مدة معقولة.. فان تراخي احد الاطراف في إتمام الزواج.. فيجوز للطرف الاخر تحديد اجل للمتراخي حتي يتم الزواج في خلاله.. والا اعتبر عادلاً عن الخطبة ورافضا إتمام الزواج.

ثالثا: اعلان الخطبة.. والمعارضة في الزواج:
· هذان الاجراءان يعتبران من الشروط الشكلية لانعقاد الخطبة.. ألا انهما ليسا من الشروط اللازمة لانعقاد الخطبة.. فيمن أن تعقد الخطبة صحيح.. حتي ولو لم يتم الاعلان عنها.. والدليل علي ذلك انه يجوز الاعفاء من الاعلان في بعض الاحوال.. والاعلان عن الخطبة واجراء يستهدف إشهارها حتي يعرف أمرها بين الناس والاقارب.. حتي يتسني لمن يريد الاعتراض في حال قيام وتوافر مانع من الموانع التي تمنع اجراء الزواج.
· وقد نصت المادة / 7 من مشروع القانون الموحد علي الاتي:
" يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصا منه خال من الاتفاقات المالية.. في ظرف اسبوع من تاريخ حصوله.. ويعلنه في كنيسته.. واذا كان الخطيبان أو احدهما يقيم خارج دائرة الكنيسة ترسل نسخة منه الي الكنيسة التي يقيم الخطيبين في دائرتها لاعلانها لمدة شهر كامل، ويجوز الاعتراض علي اتمام الزواج اذا وجد مانع من الموانع المذكورة في القانون.. وتبلغ الرئاسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج.

كما نصت المادة /8:
بانه يجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص.. أن يعفي من الاعلان المذكور.

ثانيا: الشروط الموضوعية لصحة انعقاد الخطبة
لا يجوز عقد خطبة بين الخاطب والمخطوبة.. ألا إذا توافرت الشروط الاتية:
1) بلوغ كلا من الخاطب سنا معينة.
2) ألا تكون هناك خطبة شرعية قائمة لأي منهما لم تحل.
3) رضا كلا من الطرفين بعقد الخطبة.. ورضا الولي عن القاصر منهما.
4) ان يكون كلا الطرفين خاليين من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما بالاخر في الحال.

اولاً بلوغ كلا من الخاطب والمخطوبة سنا معينة:
· نصت المادة / 3 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الاتي:

" لا تجوز الخطبة ألا اذا بلغ الخطيب سن سبع عشر سنه ميلادية كاملة.. وسن الخطيبة خمسة عشر سنة "

*كما نصت المادة / 4 – فقرة ثانية ايضا علي الاتي:
" أما إذا كان احدهما قاصرا.. وجبت موافقة وليه علي الترتيب الاتي: "
" الأب ثم الأم التي لم تتزوج.. ثم الجد الصحيح.. ثم الجد لأم.. ثم لأراشد من الاخوة الاشقاء.ز ثم من الاخوة لأب.. ثم من الاخوة لأم.. ثم من الاخوال.. ثم من أبناء الاعمام.ز ثم أبناء العمات.. ثم من ابناء الخالات.. فاذا لم يوجد ولي من الاشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا للقاصر من باقي القارب.. أو غيرهم من المسيحيين."

· وتبعا لذلك وطبقا لنص المادة الثالثة من مشروع القانون السابق الاشارة اليها.. فاذا لم يكن طرفي الخطبة قد بلغا السن التي حددها القانون.. فلا تنعقد الخطبة.. ولا يستطيع ولي الصغير إبرام الخطبة نيابة عن الصغير.. لان شريعة الاقباط الارثوذكس لا تعرف ولاية الإجبار.
· ويلاحظ ايضا انه إذا بلغ الشخص السن المحدد لصحة انعقاد الخطبة.. ولم يكن قد بلغ السن الذي تنتهي فية الولاية عليالنفس (21 سنة ميلادية كاملة) فأن الخطبة تعتبر متوقفة علي إجازة الولي علي القاصر.. والموافقة هنا تعتبر شرطا جوهريا من الشروط الموضوعية لصحة الزواج.
· ومما سبق ذكره.. يمكن تقسيم ركن السن إلي ثلاث مراحل عمرية تحدد مدي أهلية الشخص لعقد الخطبة وهي:
1) المرحلة الأولي: وهي التي يقل فيها سن الخطيب عن 17 سنة ميلادية.. وسن الخطيبة عن 15 سنة ميلادية.. وفي هذه المرحلة لا تجوز الخطبة الرسمية حتي ولو وافق كل منهما.. ووافق وليي القاصر.
2) المرحلة الثانية: وهي التي يكون فيها سن الخطيب يبدأ من 17 سنة الي اقل من 21 سنة وسن الخطيبة يبدأ من 15 سنة إلي اقل من 21 سنة ميلادية.. وفيها يكون كلا منهما اَهلا للخطبة بشرط موافقة ولي النفس لكلا منهما علي الخطبة.. بجانب موافقة الخطيبين.
3) المرحلة الثالثة: وهي التي تبدأمن سن 21 سنة ميلادية فيما فوق لكلا من الخطيبين وفي هذا السن تكون الولاية عليهما قد ارتفعت.. فاذا كان القانون يجيز لهما في هذه السن أن يزوجا نفسيهما بدون موافقة الولي.. فمن باب أولي أن يعقد كلا منهما خطبته بدون موافقة الولي.

ثانيا: ألا تكون هناك خطبة شرعية قائمة لأي منهما لم تحل:
*من الطبيعي أن يكون كلا من الخطيبين غير مرتبط بخطبه شرعية قائمه لم تحل.. ذلك لآن عقد خطبه جديدة في وجود خطبة قائمة لم تحل تكون باطلة.. لان ذلك يتضمن اعتداء علي حقوق الاخرين.. ولك إذا كانت الخطبة بسيطة.. وهي التي تتم بدون عقد خطبة.. فلا يستلزم تطبيق ذلك الشرط لآن الخطبة البسيطة مجرد اقوال بين الطرفين وليس لهاأي قيمة قانونية.. ومن الممكن فك ارتباطها بدون أي إجراء من الطرفين بخلاف الخطبة الرسمية.

ثالثا: ركن الرضا:
· لانعقاد الخطبة لابد من توافر التراضي بين كلا من الخطيبين.. فالخطبة وعد يكتب في عقد.. ولذلك لابد لانعقادها من تلاقي الايجاب والقبول.. وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون علي أن:
"الخطبة تقع بين الخطيبين بإيجاب من احدهما وقبول من الآخر"

*والرضا حتي يعتد به يجب أن يكون خاليا من عيوب الارادة مثل الغلط.. أو الاكراه.. وسوف ندرس تفصيلا في العام القادم إذا شاء الرب واراد عيوب الارادة تفصيلا في الجزء الخاص بالزواج.
· ومسألة عيوب الرضا لا تحتل أهمية كبيرة في مجال الخطبة.. لان الخطبة بطبيعتها عقد غير ملزم.. فيجوز لمن وقع عيب شاب ارادت ان يعدل عن الخطبة دون حاجة إلي اللجوء إلي دعوي لإبطال هذذه الخطبة

رابعا: عدم وجود مانع من موانع الزواج:
· فالخطبة مجرد وعد بالزواج وما يمنع قيام الزواج يمنع قيام الخطبة.. فأذا وجد بين الطرفين مانع مؤيد من موانع الزواج.. كالقرابة المحرمة مثلا.. فأن الخطبة لا يمكن أن تنعقد.. وسوف ندرس هذه الموانع في نهاية دراستنا بصوره مبسطة شارحه
· اسباب انقضاء الخطبة.
· متي عقدت الخطبة صحيحة.. فأنها لا يمكن ان تكون ابدية شأنها شأن الزواج، وانما لابد أن تنتهي.. ولكن تلك النهاية قد تكون نهاية سعيدة.. وذلك اذا انتهت بالزواج.. وقد تكون نهاية غير سعيدة.. إذا ما انتهت الخطبة دون زواج أي بالانحلال.
وقد نصت المادة / 12 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي الاتي:
تنتهي الخطبة باحد الاسباب الاتية:
1) إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام عقد الزواج بينهما.
2) إذا دخلاحد الخطيبين الرهبنة أو الكهنوت.
3) إذا توفي أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.

واسباب انحلال الخطبة أو انقضائها قد تكون لا اراردية (أي خارج الارادة).. مثل وفاة احد الخطيبين أو بطلان الخطبة.. أو قد تكون أسباب إنهاء الخطبة أرادية (أي بالارادة).. مثل الاتفاق والعدول عن إتمام الخطبة.. ونورد بعضا منها في ألاتي:

أولا: الأسباب غير ألاراديه لانقضاء الخطبة
1) وفاة أحد الخطيبين: إذا توفي أحد الخطيبين فلا شك أن الخطبة تنقضي لهذا السبب غير الأ رادي.. ولهذا فقد حرصت شريعة الاقباط الأرثوذكس علي تنظيم الأثار التي تترتب علي الوفاة..
· فقد نصت المادة / 13 من لائحة الاحوال الشخصية الصادرة عام 1938 علي الاتي:
" إذا توفي الخاطب فلورثته استرداد المهر.. وما اشتري من جهاز.. وإذا توفيت المخطوبة.. فللخاطب ان يسترد المهر وما اشتري من جهاز.. أما الهدايا فلا ترد في الحالتين ".

· تفرق هذه المادة بين حكم المهر.. وما اشتري من جهاز.. وبين حكم الهدايا.. فالهدايا لا ترد في جميع الأحوال.. أما المهر وما اشتري من جهاز يرد اما للخاطب أو لورثته.
2) بطلان الخطبة: *ويأتي بطلان الخطبة.. نتجة قيامها اساسا في ظل وجود مانع يمنع من انعقادها.. والموانع التي تمنع الخطبة هي نفسها الموانع التي تمنع من قيام الزواج.. وسوف ندرسها في مبحث مستقل.
· وقد ياتي بطلان الخطبة نتيجة رفع دعوي لأبطالها.. فأذا ما صدر حكم ببطلانها.. زالت رابطة الخطبة.. وأعيد الخاطبان الي الحالة التي كانا عليها قبل الخطبة.

ثانيا: الأسباب الإرادية لانقضاء الخطبة
ورد ذكر هذا الحق بمشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية.. حيث نصت المادة / 9 منه علي الاتي:
" يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عيه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة، ويتولي رجل الدين أخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.
1) التقابل أو الاتفاق علي إنهاء الخطبة:
· لما كانت الخطبة هي فترة لازمة بين الخطيبين ليتعرف كل منهما علي طباع وسلوك الآخر.. فأنه لاشك في حالة عدم التوافق بين الخطيبين أن يتفقا علي أن الخطبة.. ذلك لان الخطبة كما سبق أن اوضح شراح القانون انها مجرد وعد غير ملزم.. يجوز لاحد طرفيه أن ينهيه بإرادته المنفردة.. أو يتفق الخطيبان معا علي إنهائه.
· ولما كان ممن المتفق عليه علي انه متي رضي الخاطبان بالاتفاق علي أن الخطبة فأنهما يتناولا في نفس الوقت تنظيم الاثار التي تترتب علي ذلك الانهاء، إلي إذا لم يتفقا عليها فيعاد كل منهما إلي مركزه السابق علي الخطبة وفقا للقواعد العامة.
· ولكن يجب أن يكون الخاطبان اللذان يتفقان علي العدول قد بلغا سن الرشد
(21سنة) فأن لم يكونا قد بلغا سويا – أو أحدهما – هذا السن.. فيجب أن يتم التقابل والاتفاق علي أن الخطبة بموافقة الولي علي القاصر منهما موافقة القاصر.

*والعدول أو الرجوع عن الخطبة.. هو أن الخطبة باطلة.. وهذا العدول يتم وينتج أثارة بمجرد إتمام العدول.. الذي يعتبر منهيا للخطبة.. لانه يترتب عليه انقضاء الخطبة.. وبغض النظر عن البواعث التي أدت اليه..ذلك أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج أو عقد غير ملزم.. ولا يمكن أن نتصورها غير ذلك.. وألا أهدرنا مبدأ الحرية في الزواج وهو المبدأ الذي تؤكده كل شرائع المسيحيين.

2) العدول الطائش:
· ويقصد به العدول عن الخطب الذي يتم بدون مقتض أو مبرر شرعي.. لذلك تقرر الشريعة المسيحية.. أن من يعدل عن الخطبة بلا مسوغ مشروع يلتزم بأنواع معينة من التعويضات.. ذلك لان هذا العدول بصورته الطائشة بدون مبرر يعتبر خطأ يستوجب التعويض.
· وقد جاءت أحكام مخكمه النقض متضمنة اَلاتي:
" انه يلزم لقيام مسئولية أحد الخاطبين وغلزامه بالتعويض أن يكون رجوعه عن الخطبة قد لازمه أفعال خاطئة في ذاتها.. ومستقلة عنه.. ومنسوبة إلي من عدل عن الخطبة.. ونتج عن هذه الأفعال ضررمادي.. أو أدبي.. للطرف الآخر ".
فمثلا..
ما يعتبر ضررا أدبيا تعرض الخطيب وخدش سمعه وعفاف خطيبته.. ما يترتب علي ذلك ضرر ادبي لها.. يتمثل في الإساءة لسمعتها وطهارتها.. كما يترتب علي ذلك ايضا ضرر مادي مثل المصاريف والنفقات التي تكبدتها الخطيبة من أجل الزواج.
الآثار المالية للعدول عن الخطبة
ورد ذكر الحقوق المالية المترتبة علي العدول عن الخطبة بمشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية.. حيث نصت المادة / 10 منه علي اَلاتي:
" إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتض فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكه أو هدايا.. نهاية عدلت الخطيبة عن الخطبة بغير مقتض فالخطيب أن يسترد ما قدمه لها من شبكه أو هدايا غير مستهلكه.
وذلك دون الأخلال بما يحق لاحد الطرفين من تعويض قبل الآخر.. وتسقط
دعوي التعويض بمضي سنة كاملة من تاريخ أخطار بالعدول عن الخطبة ".
مما سبق يتضح اختلاف الحكم باختلاف ما إذا كان الفسخ من جانب الخاطب.. أو من جانب الخطيبة..

فإذا كان الفسخ من جانب الخاطب:
بغير مبرر أو سبب مشروع.. فلا يحق له استرداد ما قد يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.. أو خلافه.

أما إذا كان الفسخ من جانب الخطيبة:
بغير مبرر أو سبب مشروع.. فللخاطب ان يسترد ما قدمه من المهر والهدايا.. الغير مستهلكه.. أو الغير قابله للاستهلاك.. وهي الاشياء التي يمكن استعمالها استعمالا مكررا مثل المصوغات.. وخلافة.
ويلاحظ علي هذا النص اَلاتي:
1) انه أعفي المخطوبة من رد الهدايا المستهلكة إذا كان العدول من جانبها.
2) انه قرر فقدان المهر والهدايا من الخاطب الذي عدل.. بل واعتبر مجرد العدول في حد ذاته من جانب أي من الخطيبين يدعو إلي رد الهدايا والمهر للمضرور.
3) انه أعطي للمضرور من الخطيبين بجانب استرداده المهر والهدايا الحق في المطالبة بالتعويض من الطرف الأخر برفع دعوي تعويض خلال سنه في حالة حدوث ضرر له من جراء فسخ الخطبة.

· مما يوجب الاشارة اليه في هذا الشأن ما نصت عليه المادة / 11 من مشروع اللائحة الموحدة التي تضمنت اَلاتي:
" إذا كان الطرف المسئول عن التعويض ومما يجب رده قاصرا كان وليه ضامنا للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر "

التعويض عن فسخ الخطبة.. ورأي القضاء في هذا الشان
الخطبة أو الوعد بالزواج، كما قدمنا ليس ألا تمهيدا لرابطة زوجية.. وهذا الوعد لا يقيد أحدا من المتواعدين ولكل منهما أن يعدل في أي وقت شاء كما ذكرنا.. إذ لا شك في انه يجب أن يتحقق كامل الحرية للشخص في إجراء عقد الزواج الذي له أهميته في المجتمع.. وانه وان كان لكل من المتواعدين علي الزواج مطلق الحرية في العدول عنه من غير أن يترتب علي هذا العدول إلزام بتعويض ما.. ألا انه إذا لازمت الوعد بالزواج والعدول عنه أفعال مستقلة عنهما استقلالا بينا – بحكم انها مجرد وعد بالزواج فعدول عنه – وتكون هذه الأفعال قد ألحقت ضررا ماديا.. أو.. أدبيا لاحد المتواعدين.. وكانت هذه الأفعال موجبة للتعويض علي من صدرت منه باعتبارها أفعالاً ضارة في ذاتها لا ما صدر علي العدول.
والخطبة تنشيء علاقات بين الطرفين لا يمكن تجهلها.. كما لا يمكن اغفال اعتبارها ولا تجريدها من أي تقدير قانوني.. ففيها مصدر إيجاب يقترن بقبول علي الوعد بالزواج فهو ارتباط قانوني وعقد قائم.. والأصل أن العدول عن الخطبة لا يترتب عليه مسئولية مدنيه.. ألا انه إذا ترتب علي العدول عن الخطبة ضرر مالي.. أو معنوي لاحد الطرفين.. كان الطرف الذي يعدل مسئولا عن تعويض الضرر طبقا للمادة / 163 من القانون المدني والتي تنص علي اَلاتي "-
" كل خطأ سبب ضرر للغير.. يلزم من ارتكبه بالتعويض"
وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء.. إذ ثار الجدل والخلاف في شأن التعويض عن فسخ الخطبة.. برأي يري عدم جاز التعويض عن فسخ الخطبة تأسيسا علي أن الفسخ حق يجيزه القانون للفاسخ.. باعتبار أن الخطبة فتره اختبار وتعارف.. ورأي اَخر يتمسك بحق الطرف الآخر في التعويض عن الأفعال الخاطئة التي لازمت العدول عن الخطبة.

والذي يمكن تقريره في هذا الشأن وما استقر عليه القضاء هو الاتي:
1) أن الخطبة ليست بعقد ملزم بل مجرد وعد بالزواج.
2) مجرد العدول عن الخطبة في حد ذاتها.. لا يكون سبب موجب للتعويض.
3) إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخري ألحقت ضررا بأحد الخطيبين.. جاز الحكم بالتعويض علي أساس المسئولية التقصيرية.


ur] hgo'fi







التوقيع

رد مع اقتباس
 



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ام السمائيين و الارضيين