أصل اصطلاح الأحوال الشخصية - منتدى ام السمائيين و الارضيين
الرئيسية التسجيل مكتبي
Image
البحث الأعضاء الرسائل الخاصة


منتدى ام السمائيين والارضيين


   
العودة   منتدى ام السمائيين و الارضيين > منتدى اللاهوت الدستورى للكنيسه > قسم قوانين الاحوال الشخصيه
 
قسم قوانين الاحوال الشخصيه يشمل كل شئ عن الاحوال الشخصيه والاسئله والاجوبه الهامه والغير معروفه للجميع (( حصريا جدا ))

إضافة رد
   
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-15-2011, 12:40 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية mena_malak
 

 

 
Unhappy أصل اصطلاح الأحوال الشخصية





" الاحوال الشخصية " اصطلاح ابتداعه الفقه الايطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر..
حين واجهته مشكله تعدد القوانين.. وتنازعها.. في مكان واحد.
فقد كان يقوم في ايطاليا حينذاك نظامان قانونيان..
الأول: هو نظام القانون الروماني باعتباره القانون العام او الشريعه العامة.. والتي تطبق علي كل إقليم إيطاليا.
والثاني: النظام المحلي الذي لا يتعدي سلطانه حدود إقطاعية من الاقطاعيات او مدينه من المدن.
ولا يغيب عن البال انه في هذا العصر كانت كثير من المدن الايطالية قد استقلت عن السلطة المركزيه.. واصبحت دويلات.. او اقطاعيات.
وازاء ذلك كان من الممكن ان يتمسك شخص بأن يحكم القانون الروماني هذا النزاع الخاص به..بينما يتمسك الطرف الاخر بتطبيق القانون المحلي.. او قانون الاقطاعية.
زمع الزمن اختفت ظاهرة وجود قانون عام يمتد علي إقليم الدوله وقانون محلي يقتصر سلطانه فقط علي حدود ولايه من هذه الدوله.. واصبح لكل دوله قانون واحد فقط له صفه العموم.
واصبح القانون الدولي الخاص بالدوله ينقسم الي طائفتين من القواعد:

الاولي: قواعد تتعلق بالروابط الشخصية.. او بالاشخاص.. ويقصد بها عادة تلك القواعد الخاصة بحاله الاشخاص.. واهليتهم.. وجنسيتهم.. واحتفظ لها باصطلاح..

" الأحوال المتعلقة بالأشخاص ".
الثانية: قواعد تتعلق بالروابط المالية.. او بالاموال.. بصفه عامة واحتفظ لها باصطلاح..
" الاحوال المتعلقة بالأموال ".
ثم اختصر كل الاصطلاحين.

اصطلاح
الأحوال الشخصية في القانون المصري

.. فاصبح يطلق علي الأول " الأحوال الشخصية "..
.. واصبح يطلق علي الثاني " الأحوال العينية ".
أكتسب اصطلاح (الأحوال الشخصية) في النظام القانوني المصري مدلولا خاصا يتميز به عن معظم الانظمه الاخري.. ففي معظم بلاد العالم يحتوي القانون المدني بين دفتيه كلا من الاحوال العينية.. والاحوال الشخصية.. وتشمل قواعدة تنظيم الروابط الاسرية تنظيما موحدا ينطبق علي جميع المواطنين بصرف عن ديانتهم.. او ملتهم.. في تشريع واحد.
أما في القانون المصري.. فأن الاحوال الشخصية للوطنين يقتصر البحث في امرها علي معرفة:
*ما اذا كان المشرع وضع قواعد موحدة تنطبق علي مساله معينة.. فلا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية..
· أم انه لم يغفل ذلك بعد.. واحال في امرها الي الشريعه الدينية.. فتعتبر من الاحوال الشخصية.

ومن ثم يمكن تحديد الأحوال الشخصية للوطنين
..بأنها مجموعه من المسائل التي تتعدد القواعد القانونية بالنسبة لها
.. أو
مجموعه المسائل التي يترك المشرع حكمها لقانون ديانه المتنازعين..
أي.. لقانونهما الشخصي.

تحديد
المشرع المصري لمسائل الأحوال الشخصية
اورد المشرع المصري بأن الاحوال الشخصية تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحاله الاشخاص.. او المتعلقة بنظام الأسرة.. كالخطبة.. والزواج.. وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة.. والمهر والدوطة.. ونظام الاموال بين الزوجين.. والطلاق والتطليق والتفريق.. والنبوة.. والاقرار بالابوة وانكارها.. والعلاقه بين الاصوال والفروع.. والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار.. وتصحيح النسب والتبني.. والولاية.. والوصاية.. والقوامة.. والحجز.. والاذن بالادارة.. وبالغيبة واعتبار الفقود ميتا.. وكذلك المنازعات المتعلقه بالمواريث والوصايا.. وغيرها من التصرفات المضافه الي ما بعد الموقت.
اما الأمور المتعلق بالمسائل المالية.. فكلها بحسب الاصل من الاحوال العينية، وإذن فالوقف.. والهبه والوصيه.. والنفقات علي اختلاف انواعها.. وما شابهما.. تعد من الأحوال العينية.

تحديد محكمة النقض المصري لمسائل الأحوال الشخصية
جاء في احد احكام محكمة النقض تحديدا دقيقا لمسائل الاحوال الشخصية.. فقد ورد بحكمها الأتي:
" المقصود بمسائل الأحوال الشخصية..
هو مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية.. أو.. العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية.. ككون الإنسان ذكرا أو انثي.. وكونه زوجا.. أو.. أرملا.. أو.. مطلقا أو أبنا شرعيا.. أو كونه تام الاهلية.. أو ناقصها لصغر السن.. أو لعته.. أو جنون.. أو كونه مطلق الأهلية.. أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية.

بعد أن أوضحنا اصل اصطلاح الأحوال الشخصية.. وبعد أن تعرضنا لاصطلاح الأحوال الشخصية في القانون المصري.. وأيضا ما حدده المشرع المصري (السلطة التشريعية) من مسائل الأحوال الشخصية بصوره اكثر تحديدا.. وأخيرا ما جاء بأحكام محكمه النقض المصرية بالمقصود من مسائل الأحوال الشخصية.
وقبل التعرض لقانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين متحدي الطائفة والمله.. وأيضا لائحة عام 1938 التي مازالت مطبقه بالمحاكم المصرية حتي الان.. نبدأ بتحديد طوائف الديانة المسيحية.. وتقسيماتها.. ومصادر هذه الشريعه.. وأيضا المقصود بمفهوم الطائفة.. أو الملة والمذهب..


Hwg hw'ghp hgHp,hg hgaowdm







التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ام السمائيين و الارضيين