منتدى ام السمائيين و الارضيين - عرض مشاركة واحدة - الأحوال الشخصية هي جملة المسائل التي يحكمها القانون الشخصي
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-15-2011, 12:41 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية mena_malak
 

 

 
Wink الأحوال الشخصية هي جملة المسائل التي يحكمها القانون الشخصي





سبق إيضاح أن " الأحوال الشخصية " اصطلاح يفيد في نطاق العلاقات الوطنية الداخلية قيام بعض مسائل تخضع للقانون الشخصي للمتنازعين.. ولإيضاح هذا التحديد يمكن القول.. بأن القانون الشخصي.. هو ما يعتبره النظام القانوني المصري كذلك.. فالمشرع المصري هو وحدة الذي يأمر بان يحكم قانون ما.. علاقه ما.. وبالتالي هو الذي يقرر أي القوانين يعتبر شخصيا.. وايهما لا يعتبر كذلك.
وأذا كان القانون المصري قد اعتبر (قانون الجنسية) هو القانون الشخصي للأجانب.. فأنه لا يمكن الاكتفاء بهذا القول عند تحديد القانون الشخصي بالنسبة للمصريين، ذلك ان مصر بلد تتعدد فيها الشرائع الداخلية فيما يختص بمسائل الأحوال الشخصية.. وكل شريعة منها يصح أن يطلق عليها قانون الجنسية المصري..
فالشريعة الاسلامية.. والشريعة المسيحية.. والشريعة الموسوية.. تعتبر وفق النظام القانون المصري – قوانين شخصية.. بالنسبة لكل من المسلم.. والمسيحي.. واليهودي وبالتالي يجب عند توضيح القانون الشخصي بالنسبة للمصريين ان نصل إلي تحديد أكثر مما وصلنا إلية بالنسبة للأجانب.
زيبين من نصوص القانون رقم 462 لسنه 1955 أن القانون الشخصي المصري والذي يحكم مسائل الأحوال الشخصية هو (قانون الديانة) وأذا اردنا تحديدا أكثر بالنسبة لغير المسلم.. قلنا أن قانونهم الشخصي هو (قانون الملة).
فأذا اختلف طرفي العلاقة في الديانة.. الملة.. وعرض أمر يخص احوالهما الشخصية علي القضاء المصري فأن القانون المصري (الشريعة الإسلامية) هي التي تطبق لاختلافهما في الديانة.. او الملة.. فمثلاً..

إذا كان الزوج مسيحيا.. والزوجة يهودية.. فأن القانون الواجب التطبيق في شان احوالهما الشخصية هو قانون (الحوال الشخصية للمسلمين) نظرا لاختلاف الزوجين في الديانة.
وكذلك الأمر إذا كانت الزوجة مسيحية ارثوذكسية.. والزوج مسيحي كاثوليكي
(مختلف الملة) وثار نزاع بينهما بالنسبة للأحوال الشخصية.. فان القانون الواجب التطبيق عليهما ايضا هو الشريعة الاسلامية (الاحوال الشخصية للمسلمين) نظرا لاختلافهما في (الملة).

ومن اهم ما جاء به القانون رقم 462 لسنه 1955الاتي:
إذ نص علي توحيد القضاء في مصر اعتبار من اول يناير 1956 بصرف النظر عن ديانة المتقاضين.. وتبعا لذلك أصبحت داخل سيادة القضاء والمحاكم المصرية.. وتتكون ثلاث دوائر.
* دائرة: تنظر منازعات المصريين غير المسلمين (متحدي الطائفة والملة)..
وتطبق في هذه الدائرة أحكام شريعتهم الطائفية الخاصة بهم.. بشرط اتحادهم في الطائفة والملة.. وتسمي هذه الدائرة بالدائرة الملية.

· دائرة ثانية..تنظر منازعات المصريين المسلمين.. وغير المسلمين المختلفي الملة والطائفة.. وتطبق هذه الدوائر عليهم أحكام الشريعة الاسلامية.

· دائرة ثالثة: تنظر منازعات الاحوال الشخصية للأجانب وتطبق هذه الدوائر عليهم أحكام قانونهم الجنبي الخاص بهم.

ثانيا: تعدد الشرائع التي تحكم علاقات الأحوال الشخصية للمصريين:

* ذلك ان نص المادة 6 من القانون 462 لسنة 1955 تنص علي الأتي:
" تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت اصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة.. اما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون.. فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام.. طبقا لشريعتهم.."

وتبعا لذلك
1- فأحكام الشريعة الإسلامية تطبق علي المصريين المسلمين.. وغير المسلمين في حالة اختلاف الطائفة.. او الملة.
2- واحكام الشرائع الخاصة (الطائفية) تطبق علي المصريين غير المسلمين.. متي كانوا متحدين في الديانة.. والطائفة.. والمله.

مما سبق يتضح ان القاعدة القانونية غير موحدة التطبيق علي كل المصريين بل تختلف حسب اختلاف الديانة.. او الملة.. او الطائفة الخاصة بالمتقاضيين.. وعلي القاضي قبل أن يفصل في النزاع.. أن يحدد اولا ما هي القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع هل هي الشريعة الاسلامية.. او الشريعة الطائفية.. مهتديا في ذلك بما نصت علية المادة السادسة من القانون 462لسنة 1955.

وبعبارة أخري فان أول ما يجب علي القاضي عمله، سواء عرضت علية عرقة مصرية بحتة.. أو علاقة ذات عنصر اجنبي.. أن يكيف هذه العلاقة حتي يقدر ما اذا كانت من المسائل التي يحكمها القانون الشخصي.. أم لا.. والمقصود بتكييف العلاقة هو إعطائها وصفا قانونيا تمهيدا لتحديد القواعد القانونية التي تحكمها.. سواء كانت هذه القواعد وطنية.. أو اجنبية حيث تسمح بذلك قواعد القانون الخاص.


hgHp,hg hgaowdm id [lgm hglshzg hgjd dp;lih hgrhk,k hgaowd







التوقيع

رد مع اقتباس