الموانع المؤبدة التي تمنع من انعقاد الخطبة ... حصريا دون المنتديات .... - منتدى ام السمائيين و الارضيين
الرئيسية التسجيل مكتبي     البحث الأعضاء الرسائل الخاصة


منتدى ام السمائيين والارضيين


   
العودة   منتدى ام السمائيين و الارضيين > منتدى اللاهوت الدستورى للكنيسه > قسم قوانين الاحوال الشخصيه
 
قسم قوانين الاحوال الشخصيه يشمل كل شئ عن الاحوال الشخصيه والاسئله والاجوبه الهامه والغير معروفه للجميع (( حصريا جدا ))

إضافة رد
   
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 08-25-2012, 08:06 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية اربسيما
 

 

 
94 الموانع المؤبدة التي تمنع من انعقاد الخطبة ... حصريا دون المنتديات ....





الموانع المؤبدة التى تمنع من انعقاد الخطبة

سبق أن ذكرنا ما ورد بنص المادة / 12 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة التي نصت علي أن تنتهي الخطبة إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام عقد الزواج بينهما كما ذكرنا في الأرثوذكس اللاإرادية لانتهاء الخطبة..
بانه تبطل الخطبة إذا كان قد تمت في ظل وجود مانع مؤبد يمنع من انعقادها.. وكما سبق أن ذكرنا الموانع التي تمنع الخطبة هي نفسها الموانع التي تمنع من قيام الزواج.. وسندرس في مبحث مستقل موانع الخطبة:
تعريف الموانع

لا ينعقد الزواج.. وبالأولي الخطبة..إذا توافرت عدة عوامل معينة يطلق عليها (موانع) أي تلك التي لو توافر واحد منها لا تنعقد خطبة.. ولا يتمم زواج.. أي هي عقبة في طريق الزواج تحول دون اتمامة.
· وبتصنيف الموانع نجد انها تنطوي علي مجموعتين من الموانع المبطلة، تبني الأولي منها علي صلة تقوم بين أحد الشخصين الراغبين في الزواج وبين الشخص الاخر.. وتبني الثانية منها علي وجود مانع في واحد منهما.. (صفة ذاتية خاصة به وحدة دون الطرف الآخر) وقبل الدخول في تفاصيل هذه الموانع ينبغي القول انه بالنسبة لهذه الموانع جميعها.. لا فرق بين الذكر والانثي.. بل أن ما يحرم علي الرجل.. يحرم ايضا علي المرأة.
· ومما تجدر الاشارة إليه أن الموانع التي تمنع قيام الزواج تمنع ايضا من باب أولي من انعقاد الخطبة التي تسبق الزواج.

· وقد أورد المشرع الموانع علي سبيل الحصر في المواد من 18- 26 من مشروع نصوص اللائحة الموحدة.ز وبتصنيف هذه الموانع نجد أنها تتضمن نوعان من الموانع:

النوع الأول

وهي تلك الموانع الناشئة عن صلة كلا من طرفي عقد الزواج بالأخر (الموانع المشتركة) وتنقسم إلي:

1) مانع القرابة (القرابة الطبيعية أو القرابة الدم). (مادة/ 18)
2) مانع المصاهرة. (مادة/19)
3) مانع التبني. (مادة / 20)
4) عدم زواج القاتل عمدا وشريكة بزوج قتيله. (مادة/ 23)
وهذه الموانع المشتركة بين الخطيبين هي التي ستتعلق بها دراستنا في الصف الثالث علي ان يستكمل شرح باقي الموانع في معرض شرح عقد الزواج وموانعه بالصف الرابع إذا شاء الرب وأراد.

أولا: النوع الأول

من الموانع المشتركة وهي تلك الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر:
1) مانع القرابة الطبيعية (قرابة الدم)
تعريف القرابة الطبيعية:
القرابة هي الرابطة التي تجمع بين جملة أشخاص متناسلين من بعضهم.. أو من أصل مشترك.. وهذا التعريف يميز بين نوعين من القرابة وهما:
أولا: الأشخاص الذين يتناسلون من بعضهم.. كالأباء.. والأبناء.. والأحفاد.
ثانيا: الأشخاص المتناسلون من أصل مشترك.. مثل أولاد الأعمام (فروع الأجداد) فانهم متناسلون من أصل مشترك وهو الجدين.
· ومانع القرابة هو مانع يمنع الزواج من الأقارب في درجة معينة.. فليست كل قرابة علي إطلاقها بمانعه من الزواج.. بل أن التحريم قاصر علي القرابة الشديدة.. وقد ورد بنص المادة / 18 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحد علي اَلاتي
" تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء:
1) بالأصول وأن علو، والفروع وأن سفلوا.
2) بالاخوة والاخوات ونسلهم.
3) بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون نسلهم.
فيحرم علي الرجل في البند (1)
أن يتزوج من أمه، جدته وأن علت (باعتبارهما اصوله)..
كما انه ليس له أن يتزوج من بنته.. وبنت بنته.. وبنت ابنه (باعتبارهما فروعه) وان سفلت..
كما يحرم عليه في البند (2)
أن يتزوج من اخته.. ونت اخته.. وبنت اخيه.ز وان سفلت
(الاخوة والاخوات ونسلهم).

كما يحرم عليه في البند (3)
أن يتزوج من عمته.. وعمة أصوله.. وخالته.. وخاله اصوله
(الأعمام.. والعمات.. والأخوال.. والخالات).
ويحل له الزواج
من بنات الأعمام والعمات.. وبنات الأخوال والخالات.
· وكما يحرم علي الرجل أن يتزوج بمن ذكر.. يحرم ايضا علي المرأة التزوج بنظيرة من الرجال، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات.. وأبناء الأخوال والخالات.
مما سبق يتضح أن القرابة الطبيعية.. أو قرابة الدم تنقسم إلي:
1) القرابة المباشرة:
وهي التي تربط الشخص باصوله وان علو (مثل أمه، اكرم برتى حنين منصور امه (جدته لامه)، أم ابيه (جدته لابيه) وبفروعه وان سفلوا (مثل بنته، بنت بنته) وأن سفلت وهي مانع مؤبد من موانع الزواج عند جميع المسيحيين مهما كانت درجتها لان القاعدة الطبيعية تحرم علي الشخص أن يتزوج بأصوله وأن علو.. وبفروعه وأن نزلوا.
2) القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي):
وهي التي تربط بين أشخاص يكون لهم اصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعا للاخر.. فأبناء العم أصلهم المشترك هو (الجد لأب) ولا يعتبر أحدهما فرعا للأخر، وأولاد الخال أصلهم المشترك هو الجد لأم.. وهكذا.

وتقسم شريعة الأقباط الأرثوذكس القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي) إلي قسمين:
الأول: ويجمع الأقارب الذين يكون الوالدان أصلهم المشترك.
الثاني: ويجمع القارب الذين يكون الجدان اصلهم المشترك.
*. فبالنسبة للقسم الأول تعتبر القرابة مانعا مؤبدا من الزواج مهما كانت درجتها.. بعكس القسم الثانيالذي يقف التحريم عند الدرجة الثانية فقط (الأعمام – العمات- الخال – الخالات – دون نسلهم).

3) مانع المصاهرة.
تعريف المصاهرة
المصاهرة هي علاقة النسب التي تنشأ بين أحد الزوجين.. وأقارب الزوج الآخر.. فتقر بهم وتؤدي إلي اختلاط أسرهم.. بحيث تشبه هذه العلاقة علاقة الدم التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة.. ولهذا نص القانوني المدني في المادة / 37 منه علي اَتي:

" أقارب الزوجين يعتبرون
في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلي الزوج الآخر ".
ولهذا ايضا جعلت الشرائع المسيحية صلة المصاهرة مانعا من الزواج.. ولكنها لم تجعل درجتها مثل درجة القرابة الطبيعية أو قرابة الدم كما فعل القانون المدني وأنما تخففت فيها.. فقد ورد نص المادة / 19 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي ألاتي:
" تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
1) بأصول زوجته وفروعها:
فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها.. أو جدتها.. وأن علت.. ولا بابنتها (أبنة زوجته) التي رزقت بها من زوج أخر.. أو بنت أبنها.. أو بنت بنتها وأن نزلت.
2) زوجات أصوله وزوجات فروعة.. وأصول أولئك الزوجات وفروعهن:
فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والدة.. أو زوجة عمه أو خاله أو امها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.. ولا بزوجة أبنه أو حفيدة.. الخ.
2) بأخت زوجته ونسلها: وبنت أخيها ونسلها.
3) بزوجة اخية وأصولها وفروعها.
4) بعمة زوجته وزوجة عمها، وزوجة خالها.
5) بأخت زوجة والدة، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج بنته.
(وما يحرم علي الرجل يحرم علي المرأة)
ولو تاملنا درجات المصاهرة المحرمة السابق بيانها والتي تمنع الزواج.. نجد أن درجة المصاهرة التي تحرم الزواج.. هي في حقيقيتها نفس درجة القرابة المحرمة المحددة في المادة / 18 وهو ما يتفق مع نص المادة / 37 من القانون المدني.
4) مانع التبني
تعريفة

التبني كما يعرفه شراح القانون هو اصطناع الأبوة.. والتبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين.. فهو ينشيء نوعا من القرابة تسمي بالقرابة الصناعية.. وهي لا تقوم علي صله الدم.. أو صله المصاهرة.. وتعتبر القرابة التي ينشئها التبني مانعا من الزواج عند أغلب الطوائف المسيحية.. وحرصا من المشرع علي وضع التبني في إطار قانوني مشروع.. فقد اشترط القانون شروطا يجب توافرها في الوالد المتبني.. كما اشترط ايضا شروطا وضعت اساسا لمصلحة الطفل المتبني أوردتها نصوص المواد من المادة / 129 وحتي المادة / 142 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة.. سوف ندرس هذه الشروط بالتفصيل عند دراستنا للتبني كوضع اجتماعي..
وليس كمانع من موانع الزواج..

القيود التي وضعها المشرع
وضع المشرع قيودا علي العلاقة بين المتبني باعتبار أن التبني يعد مانعا من موانع الزواج.. اوردها بنص المادة / 20 من نصوص مشروع اللائحة.. والتي نصت علي اَلاتي:
" لا يجوز الزواج: "
1) بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير.

2) بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني.
3) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
4) بين المتبني وزوج المتبني، وكذلك بين المتبني وزوج المتبني.

· ومما ينبغي الإشارة اليه في هذا الشأن أن نظام التبني – في الشريعة الإسلامية – لا يترتب عليه ميراث للابن او الابنه المتبناه من الشخص الذي تبناهما.. بعكس ما ورد بمشروع اللائحة الموحدة للاحوال الشحصية التي اوردت ان يرث كلا منهما الاخر في المادتين 141، 142.
5) عدم زواج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيلة
ويلاحظ أن هذا المانع هو في حقيقته (مانع عقابي) قصد به المنع.. عقاب القاتل عمدا او شريكة من الزواج بزوج القتيل.
فقد انفردت شريعة الأقباط وحدها بحكما يقضي بانه إذا قتل شخص زوج شخص أخر..

فانه لا يجوز للأول الزواج من الثاني..

· فقد نصت المادة / 23 من نصوص مشروع كاملة الأجداد الشخصية الموحدة علي اَلاتي:

" لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكة بزوج قتيله"
وهذا المانع لا يثور. اَل إذا كان القتل عمدا.. ويسبقه تفاهم بين القاتل وزوج القتيل..
· والواقع ان صياغة هذه المادة محددة في حالة القتل العمد.. وبالتالي يبعد عن مجال تطبيقها حالة القتل الخطأ الذي لم يسبقه أي ترتيب.. أو تفاهم بين القاتل وزوج قتيلة.
· وبالتالي فأنه في صورة القتل العمد.. يكون هناك تعاونا بين الطرفين. ليتسني لهما الزواج.. وبالتالي فأن منع زواج مثل هذين الشخصين.. يرجع اساسا إلي محاربة قصدهم السييء وردة عليهم بمنع مثل هذه الزيجة المبنية علي سفك دم زوج بريء..
وبالتالي لا يتحقق غرضهم.
· ولم يقتصر المنع في نص المادة المذكورة علي القاتل وحدة فقط.. بل امتد المنع ليشمل كل من شارك القاتل في ارتكاب جريمة القتل بالفعل.. سواء بالمشاركة والمساعدة.. أو بالتحريض.. ذلك أن المانع يقوم سواء كان القاتل هو الفاعل الأصلي.. او مجرد شريك مساعد في ارتكاب جريمة القتل.. أو حتي شريك بالتحريض علي ارتكاب الجريمة.
· وتبعا لذلك يتضح أن مانع الزواج هذا.. في حقيقيته (مانع عقابي).. والأطراف الذين يشملهم المنع.. هم من شملهم الحكم النهائي الصادر بالادانه.
الموانع المؤبدة التي تمنع انعقاد





hgl,hku hglcf]m hgjd jlku lk hkurh] hgo'fm >>> pwvdh ],k hglkj]dhj >>>>







التوقيع

آخر تعديل اربسيما يوم 08-25-2012 في 08:23 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ام السمائيين و الارضيين